للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم أذِنَ للظُّعْنِ"١٢ وفيه: "أنها رمتْ الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منْزلها".

٤٧٠- ولأبي داود عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأُم٣ سَلَمَة [ليلة النحْر] ، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت"٤.

٤٧١- وللترمذي - وصححه -: "أن النبي صلى الله عليه وسلم [قَدَّم٥] ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" ٦.

٤٧٢- ورُوي: "أنه أمر أمَّ سلمة أن تعجل الإفاضة، وتوافي مكة مع صلاة الصبح" احتج به أحمد.٧ - وقال أحمد من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم، ومنهم من يختار الإقامة بمنى واحتج بقول ابن عباس:


١ الظعن: النساء, مفردها ظعينة.
٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٢٦- ح ١٦٧٩, ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٠- ح ٢٩٧, واللفظ للبخاري.
٣ في المخطوطة رُسمت هكذا "باام"، وهو سهو من الناسخ.
٤ أبو داود- المناسك- ٢/ ١٩٤- ح ١٩٤٢.
٥ سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, ومحلها فراغ.
٦ الترمذي- الحج- ٣/ ٢٤٠- ح ٨٩٣, بلفظه.
٧ هذا الحديث, وهذا النقل عن أحمد، ذكرهما ابن قدامة في المغني- ٣/ ٤٤٩، ولم يعزه لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>