للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١٣- وكان ابن عباس يقول: "من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"٢.

٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال: "ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره"٦.

٥١٥- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨

٥١٦- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله


١ في المخطوطة "أو ظفر".
٢ المغني ٣/ ٤٥٧.
٣ المغني ٣/ ٤٥٨.
٤ في المخطوطة "الموسى" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب.
٥ المغني ٣/ ٤٦١.
٦ المغني ٣/ ٤٦١.
٧ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١.
٨ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>