للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) ١.

٢٨٨ - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .

رواه ٢ أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.

٢٨٩ - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .


١ في سنن أبي داود "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه".
٢ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ١٠٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٤٨) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع, فقد قال:.... عن الأوزاعي, المعنى, قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة, لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ "ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....".

<<  <  ج: ص:  >  >>