للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٥- وعن أبي الجويرية الجَرْمي١ قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلاً٢ منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح٣.

٦٩٦- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش٤") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كُلّه"٥.

٦٩٧- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت٦ النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة٧ والثلثَ في الرَّجْعَة".


١ في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف.
٢ في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل".
٣ المسند – ٣/٤٧٠، وأبو داود – الجهاد – ٣/٨١ – ٢٧٥٣.
٤ البخاري -الخمس- ٦/٢٣٧- ح ٣١٣٥, ومسلم - الجهاد- ٣/١٣٦٩- ح ٤٠.
٥ هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.
٦ في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ.
٧ في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.

<<  <  ج: ص:  >  >>