للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٤- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وإثني عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"١.

٧١٥- وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً٢ أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي٣.

- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قِبَلِ] اليسار. رواه البخاري٤.


١ المغني -الجزية- ١٠/٥٧٥ قريبا منه, وفي الأم - ٤/١٠٢ الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.
٢ في المخطوطة "يعني محتلم دينار".
٣ أبو داود -الزكاة- ٢/١٠١- ح ١٥٧٦, والنسائي- -الزكاة- ٥/١٧ و ١٨, والمسند- ٥/٣٠, والترمذي -الزكاة- ٣/٢٠ - ح ٦٢٣.
٤ البخاري- الجزية- ٦/٢٥٧- باب ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>