للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٩- وفي حديث ابن عباس: "أن النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها" متفق عليه١ هذا من كلام سليمان الأحول.

٧٢٠- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" رواه أحمد وأبو داود٢ من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة٣.

٧٢١- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تكون مِقْلاتاً٤ فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ


١ البخاري -الجهاد- ٦/١٧٠ - ح ٣٠٥٣, ومسلم -الوصية- ٣/١٢٥٧- ح ٢٠.
٢ المسند - ٣/٤٧٤, وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - ٣/١٦٩- ح ٣٠٤٦.
٣ وحرب بن عبيد الله هذا, قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
٤ المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: "مقدرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>