للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٢- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"١.

٧٩٣- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه٢ عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"٣.

٧٩٤- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة٤ يعني السلاحَ.

٧٩٥- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به٥ مَخْرَفاً"٦.


١ المسند ٢/١٧٩.
٢ روى عن أبي كامل الجحدري.
٣ المسند - ٥/٣٢٦ من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا.
٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢- باب ٣٧, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
٥ الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.
٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢ - ح ٢١٠٠, وهو قطعة من حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>