للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتكفأ ما في إنائها" ١.

٨٦١- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة، وآخره: "إلا أن يأذن [له] " ٢.

٨٦٢- وللبخاري: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" ٣.

٨٦٣- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ٤ الركبان لبيع ٥، ولا يبعْ ٦ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ ٧، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً ٨ من تمر" ٩.


١ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٣ - ٢١٤٠, ومسلم - النكاح - ٢/١٠٣٣ - ح٥١, واللفظ للبخاري.
٢ مسلم - النكاح - ٢/١٠٣٢ - ح٥٠, ولم أجده في البخاري, فالله أعلم.
٣ البخاري - النكاح - ٩/١٩٨ - ح٥١٤٢.
٤ لفظ مسلم "لا يتلقى".
٥ هذه الكلمة ليست في البخاري.
٦ في المخطوطة "ولا يبيع".
٧ في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي".
٨ في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ.
٩ البخاري - البيوع - ٤/٣٦١ - ح٢١٥٠, ومسلم - البيوع – ٣/١١٥٥ - ح١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>