للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج ١ ".

٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.

حسنه الترمذي ٣.

٣٩ - وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.

وليس في البخاري ذكر الدباغ.


١ أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣٤٢) ، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح ١: ٣٤٣) .
٢ في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
٣ سنن أبي داود (٣: ١١١) وسنن الترمذي (٣: ٧٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٢١٨) والدارمي (٢: ٩٣) والحاكم في المستدرك والدارقطني (٤: ٢٩٢) .
٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٥) من الفتح وصحيح مسلم (١: ٢٧٦) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٦٥) والترمذي (٤: ٢٢٠) والنسائي (٧: ١٧٢) وابن ماجه (٢: ١١٩٣) والدارمي (٢: ٨٦) ومالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (١: ٢١٩ ٢٢٧, ٢٣٧, ,٢٦١) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>