للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: من عرف مبلغ شيء ١ فلا يبعه ٢ ج زافا ٣ حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤.

٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ" ٦.

٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنّاً٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.

٩٠٧- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".


١ في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف.
٢ في المخطوطة "فلا يبيعه".
٣ أي بدون كيل ولا وزن.
٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٤٧.
٥ الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر.
٦ لم تطبع سن الأثرم.
٧ المن: نوع من الأوزان.

<<  <  ج: ص:  >  >>