للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩١٣- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" ١.

٩١٤- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" ٢.

٩١٥- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً٣ وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "٤.


١ البخاري - الشروط - ٥/٣٢٤ - ح٢٧٢٧.
٢ المسند - ٤/١٤٧ وقال "حتى يترك".
٣ الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٢ - ح١٢١٨. وأخرجه النسائي وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>