للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة.١ فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ "٢٣.

٩٤٣- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان٤ قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. " وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غُبن غبناً قبيحاً، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"٥.


١ أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي, أو لا يلزمني خديعتك.
٢ في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وأما روايات البخاري, ففيها: "فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة".
٣ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٧ - ح٢١١٧ و ٥/٦٨ - ح ٢٤٠٧ و٥/٧٢ - ح٢٤١٤ و١٢/٣٣٦ - ح٦٩٦٤, ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥ - ح٤٨, واللفظ لمسلم.
٤ في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف.
٥ الدارقطني - البيوع - ٣/٥٥ - ح٢٢٠ , وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>