للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥٤- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: " ... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" ١.

٩٥٥- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله٢ عن أبيه قال: "مضت السُنة أنَّ ما أدركته الصفقة حَياً مجموعاً فهو من مال المبتاع"٣ عَلّقه البخاري، ٤ ولم يقل: مضت السُّنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه ٥.

٩٥٦- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعتَ من أخيك ثمَراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. ٦ بَمَ ٧ تأخذ مال أخيك بغير حق "٨.


١ الفتح الرباني - البيوع - ١٥/٦٧ بمعناه.
٢ هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
٣ قال الحافظ في الفتح ٤/٣٥٢ (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري) .
٤ أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - ٤/٣٥١ - باب ٥٧.
٥ لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.
٦ في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
٧ في المخطوطة "ثم".
٨ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>