للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل١ الشام في الحنطة والشعير والزيت٢ في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"٣.

٩٧١- وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"٤.

٩٧٢- وفي لفظ: " [في الحنطة] والشعير والزبيب. " ٥.

٩٧٣- وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر٦ حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"٧٨.


١ في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري ٤/٤٣١.
٢ في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف.
٣ البخاري - السلم - ٤/٤٣٠ - ح٢٢٤٤.
٤ البخاري - السلم - ٤/٤٢٩ - ح٢٢٤٣.
٥ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٥.
٦ في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول, وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري ٤/٤٣٣.
٧ أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.
٨ البخاري - السلم - ٤/٤٣٢ - ح٢٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>