للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٦- ورُوي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" ١.

- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.٢ وحكي الإجماع أيضاً على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل ٣.

٩٧٧- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره ".


١ ذكره الموفق في المغني ٤/٣٢٩ ولم يعزه لأحد.
٢ المغني ٤/٣٣٢.
٣ المغني ٤/٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>