للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٥- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها١ أداها الله عنه، ومن أخذ ٢ يريد إتلافها أتلفه الله "٣.

٩٩٦- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:٤ الحَبْسُ٥ - قال: وقال ابن عُمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"٦.


١ رسمت في المخطوطة هكذا "أداها".
٢ في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد".
٣ البخاري - الاستقراض – ٥/٥٣ - ح٢٣٨٧.
٤ في المخطوطة "والعقوبة".
٥ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - باب١٣.
٦ هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – ٥/٦٦ - باب ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>