للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٠٣- وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل ١ ترك لدَيْنه فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك٢ لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِه ٣ ".

١٠٠٤- وعن ابن عباس: "أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء٤ أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل، ٥، فجرَّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهراً [فـ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل [له] ، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".


١ في المخطوطة بدل "هل" "عن".
٢ في المخطوطة "أن قد ترك".
٣ البخاري - الكفالة - ٤/٤٧٧ - ح٢٢٩٨.
٤ في المخطوطة "شيئا".
٥ أي بكفيل, وهو بالحاء المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>