للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلالاً أو أحلَّ حراماً والمسلمون على ١ شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "٢٣.

١٠١٢- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح ٤.

١٠١٣- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده ٥ مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ٦ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن ٧ له حسنات أُخِذَ من سيئات


١ في المخطوطة "عند".
٢ في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.
٣ الترمذي - الأحكام - ٣/٦٣٤ - ح١٣٥٢, وأبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٤ - ح٣٥٩٤, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - ٢/ ٧٨٨ - ح٢٣٥٣, وأحمد في المسند - ٢/٣٦٦, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم.
٤ انظر تخريجه في الحديث السابق.
٥ في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده".
٦ في المخطوطة "دينارا ولا درهما".
٧ في المخطوطة "يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>