للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّصْل والريش وللآخر القِدْح"١٢.

١٠٩٩- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي"٣.

١١٠٠- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه"٤.


١ القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.
٢ أبو داود -الطهارة- ١/ ٩- ح ٣٦ واللفظ له, والمسند -٤/ ١٠٨ نحوه.
٣ الدارقطني -البيوع- ٣/ ٦٣- ح ٢٤٢.
٤ الدارقطني -البيوع- ٣/ ٧٨- ح ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>