للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم ١ عمر إلى تَيْماءَ وأرِيحاءَ"٢.

١١٠٣- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان٣ من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس"٤.

١١٠٤- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر٥ [قال:] (ما بالمدينة أهل بيت هجرة٦ إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارَع علي وسعد [بن مالك] و [عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"٧.

١١٠٥-[و] له عن رافع قال: (كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً


١ في المخطوطة "جلاهم"، وهو سهو من الناسخ.
٢ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢١- ح ٢٣٣٨ , ومسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٧- ح ٦.
٣ السهمان: جمع السهم, بمعنى النصيب.
٤ مسلم -المساقاة- ٣/ ١١٨٧- ح ٤.
٥ أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
٦ في المخطوطة "ما بالمدينة دار هجرة".
٧ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>