للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كِراءُ١ إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""٢.

١١٠٩- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"٣.

١١١٠- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم٤ أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال: أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجراً معلوماً" ٥.

١١١١- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"٦.

١١٢- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها" ٧.


١ رسمت في المخطوطة هكذا "كرى".
٢ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٣- ح ١١٦.
٣ نص الحديث في المخطوطة "ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ٢٥- ح ٢٣٤٦- ٢٣٤٧.
٤ في المخطوطة "وإن علمهم".
٥ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٤- ح ٢٣٣٠ , ومسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١٢١ كلاهما نحوه.
٦ الترمذي الأحكام ٣/ ٦٦٨٦ ح ١٣٨٥.
٧ مسلم -البيوع- ٣/ ١١٨٤- ح ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>