للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦٦ـ وقال ابن مسعود: "وكنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةُ الدَّلو والقِدْر" رواه أبو داود١.

١١٦٧- وروى عن عمر "أنّه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بيت ماله"٢ - وحكى ابن المنذر الإجماع " أنه إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم: مع يمينه٣ ".

١١٦٨- وللترمذي وصححه عن مالك بن نَضْلة٤ [قال] "قلت يا رسول الله الرجل أَمُرُّ به فلا يُقْريني ولا يُضَيِّفني، فيمر بي [أ] فأجازيه٥؟ قال [لا] أَقْرِه" ٦٧.


١ أبو داود -الزكاة- ٢/ ١٢٤- ح ١٦٥٧.
٢ المغني٧/ ٢٨٠ , هذا وفي المخطوطة زيادة حرف الواو قبل قوله "ذهبت".
٣ المغني٧/ ٢٩٢.
٤ رسمت في المخطوطة هكذا "نظلة".
٥ أي أكافئه بترك القرى ومنع الطعام كما فعل بي.
٦ أي أضفه والقرى هو الضيافة.
٧ الترمذي -البر والصلة- ٤/ ٣٦٤- ح ٢٠٠٦ , لكن فيه "أفأقريه" بدل "أفأجزيه", وفي الطبعة المصرية التي مع تحفة الأحوذي "أفأجزيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>