للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٩- وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة، فصرعه، فأخذها، ثم عاد مراراً فأسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه"١.

١١٨٠- ورواه أبو الشيخ موصولاً عن ابن عباس بإسناد جيد٢.

١١٨١- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا سَبَقَ٣ إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر"٤.

١١٨٢- ولأحمد عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل٥ وراهن"٦.

١١٨٣- وفي لفظ: "سَبّق٧ بين الخيل، وأعطى السابق"٨.


١ البيهقي -السبق والرمي- ١٠/ ١٨.
٢ لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط، فالله أعلم بموضعه.
٣ السَّبَق ـ بفتح الباء ـ: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون مصدر: سَبَقَ، وهنا بفتح الباء، والمعنى: لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة، وهي: الإبل، والخيل، والسّهام. انظر: النّهاية ٢/٣٣٨.
٤ المسند- ٢/ ٤٧٤ , وأبو داود -الجهاد- ٣/ ٢٩- ح ٢٥٧٤ , واللفظ لأحمد, وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
٥ في المخطوطة "سابق بين الخيل".
٦ لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.
٧ في المخطوطة "سابق بين".
٨ لم أجده في المسند, وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>