للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله: أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها، ١ عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن ٢ لقيتَها نعجة تحمل شفرة ٣ وأزناداً ٤ فلا تمسها" ٥.

١٢٠٨- ولابن ماجه ٦ عن أنس، مرفوعاً: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

١٢٠٩- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين" ٧.


١ أي: ذبحتها.
٢ في المخطوطة: (لو) بدل: (إن) .
٣ المدية, وهي: السكين العريضة.
٤ في المخطوطة: (أو أزناداً) ، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.
٥ المسند (٣/٤٢٣) و (٥/١١٣) ، والدارقطني: البيوع (٣/٢٥) ح (٨٩) .
٦ ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جداً, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (٣/٢٦) ح (٩١) .
٧ مسلم: المساقاة (٣/١٢٣٠) ح (١٣٧) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (٦/٢٩٣) ح (٣١٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>