٢ صحيح مسلم (١: ٢٦٤) . ٣ في أبي داود (١: ٧٨) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم, وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة. ٤ قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي, صحيح مسلم (١: ٢٦٣) . وقال أبو داود (١: ٧٧-٧٨) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وربما قال معمر عن عائشة بمعناه, وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وقال ابن عيينة في حديثه, ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل, وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة". وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا, غير ما أمرت به, وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (١: ٥٣-٥٤) . وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ... ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب, فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه, ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت, وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها, وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم, ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (٤: ١٩-٢٠) .