للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} ١ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. ٢ وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.

٤٣ - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.

رواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، ٤ غير أحمد وأبي داود.


١ سورة الأنعام (آية: ١٤٥) .
٢ مسند أحمد (١: ٣٢٧) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (١١: ٥٦٩) من الفتح.
٣ مسند أحمد (٤: ٣١٠ , ٣١١) وسنن أبي داود (٤: ٦٧) وسنن الترمذي (٤: ٢٢٢) وسنن النسائي (٧: ١٧٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٤) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه, ويقول: هذا آخر الأمر, ثم تركه لما اضطربوا في إسناده, (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (١: ٤٧) وما بعد.
٤ قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود", قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين" فانظره (٤: ٢٢٢) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>