للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في امرأة تهراق ١ الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ٢ وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر ٣ بثوب ثم لتصلي".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٤.

٣٦١ - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة ٥ بعد الطهر شيئا) .


١ في المخطوطة: تهرق.
٢ في المخطوطة: تحيض.
٣ في المخطوطة: لتستقر.
٤ مسند أحمد (٢٩٣: ٦) وسنن أبي داود (١: ٧١) وسنن النسائي (١: ١٨٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٤) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (١: ١٦٤-١٦٥) والشافعي (١: ٣٨) من بدائع المنن (١: ٤٦) من ترتيب المسند وموطأ مالك (١: ٦٢) .
وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٧٠) ، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه.
٥ في المخطوطة: ولا الكدرة, و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>