للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صححه الترمذي ١.

١٣٧٦- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عَمْرو بن شعيب وابن عمر ٢.

١٣٧٧- وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية (فـ) قالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى ٣ حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَهُ له - ٤ فقال: أعطيتَ سائرَ ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فردَّ عطيته". أخرجاه ٥.

١٣٧٨- وفي لفظ لهما: ٦ "فلا تشهدني إذاً; فإني لا أشهد على جور" ٧.


١ الترمذي: الولاء والهبة (٤/٤٤٣) ح (٢١٣٢) .
٢ أحمد في المسند (١/٢٣٧) ، والنسائي الهبة (٦/٢٢٢) .
٣ في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض) .
٤ ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً.
٥ البخاري: الهبة (٥/٢١١) ح (٢٥٨٧) , ومسلم: الهبات (٣/١٢٤٢) ح (١٣) .
٦ لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط.
٧ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٣) ح (١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>