٢ قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما. كتاب الحيض (١: ٤٢٨) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (١: ٤٢٩) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (١: ٤٢٩) وانظر سنن الدارمي (١: ١٧٠) . ٣ في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود. ٤ سنن أبي داود (١: ٨٣) . ٥ في المخطوطة. "في" وهو لا معنى له. ٦ سنن أبي داود (١: ٨٣) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة, وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه, لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (١: ٤٢٩) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ. وقال مالك: الأمر عندنا, أن المستحاضة إذا صلت, أن لزوجها أن يصيبها, وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك, فإنه يصيبها زوجها, وإنما هي بمنزلة المستحاضة, ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة, على حديث هشام بن عروة عن أبيه, وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (١: ٦٣) . قلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم, وانظر الاستذكار (٢: ٦٢-٦٣) .