للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ١") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٢.

١٤٩٠- وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل ٣ نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد ٤ وابن حبان.

١٤٩١- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر ٥ بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه ٦.


١ في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٢٠) ح (٥) , والبخاري: النكاح (٩/١٠٤) ح (٥٠٦٣) .
٣ أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله, هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة: (التبتل) : (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.
٤ في المسند (٣/١٥٨، ٢٤٥) .
٥ في المخطوطة: (فاضفر) ، وهو تحريف من الناسخ.
٦ البخاري: النكاح (٩/١٣٢) ح (٥٠٩٠) , ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٦) ح (٥٣) , وأحمد في المسند (٢/٤٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>