للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.......................................................................................................


= الترمذي: النكاح (٣/٤٠٧) ح (١١٠١) , وبين الخلاف في وصله وإرساله, وأخرجه أبو داود: النكاح (٢/٢٢٩) ح (٢٠٨٥) , وأخرجه ابن ماجة: النكاح (١/٦٠٥) ح (١٨٨١) , وأخرجه أحمد في المسند (٤/٣٩٤) . وعلته الإرسال، فقد أرسله شعبة وسفيان، ووصله آخرون؛ فاختلف أئمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله. ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح, وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلًا لذكرها. هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: "قوله: " لا نكاح إلا بولي "، قال في المغني: لا يصح إلا بولي, ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها, ولا توكّل غير وليها في تزويجها, فإن فعلتْ لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس و (أبي هريرة) وعائشة، رضي الله عنهم, وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد, وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها, وتوكّل في النكاح, لأن الله تعالى قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية، فأضاف النكاح إليهن, ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها. ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها, ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى. ولنا: أن النبي ? قال: " لا نكاح إلا بولي ", روته عائشة وابن عباس وأبو موسى, قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي ", فقال: صحيح, ثم ذكر ... ثم قال: وأما الآية: فعضلها الامتناع من تزويجها, وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي, ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته, فدعاه النبي ? فزوّجها، وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا, فإنه لا يجوز لها تزويج، إلى أن قال بعد ذلك: فإن حكَم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه, وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة, وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض, والأول أولى, لأنها مسألة مختلف فيها, ويسوغ فيها الاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>