للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري ١.

١٥١١- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ ٢ حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه ٣.

١٥١٢- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، ٤ والنسائي، ٥ وأبو حاتم البستي، ٦ والدارقطني ٧.


١ البخاري: النكاح (٩/١٩٤) ح (٥١٣٨) .
٢ الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة, والمراد بالأيم هنا: الثيب.
٣ البخاري: النكاح (٩/١٩١) ح (٥١٣٦) , ومسلم: النكاح (٢/١٠٣٦) ح (٦٤) , وأحمد في المسند (٢/٤٣٤) .
٤ أبو داود: النكاح (٢/٢٣٣) ح (٢١٠٠) .
٥ النسائي: النكاح (٦/٦٩) .
٦ أي: ابن حبان في صحيحه, ولم يتم طبع ترتيبه, وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.
٧ الدارقطني: النكاح (٣/٢٣٩) ح (٦٦) ، كلهم بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر, وصمتها إقرارها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>