للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.

١٥٢٣- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل ٣ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.


١ في المسند (٣/٣٢٤) .
٢ في سننه: النكاح (٢/٢٢١) ح (٢٠٥٢) .
٣ في المخطوطة: (رجل طلق) ، وما أثبته هو الذي في مسلم.
٤ البخاري: الطلاق (٩/٢٧١) ح (٥٢٦٥) , ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٧) ح (١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>