للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم ١.

عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣") . رواه البخاري ٤.

١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.

١٥٥٤- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف " ٧.


١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٣) , لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".
٢ النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.
٣ المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.
٤ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) .
٥ الدف هو: آلة طرب معروفة.
٦ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٨) , وابن ماجة: النكاح (١/٦١١) ح (١٨٩٦) , والنسائي: النكاح (٦/١٠٤) , وأحمد في المسند (٣/٤١٨) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.
٧ في المخطوطة: (بالدف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>