للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٠١- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ١ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والحاكم.

١٦٠٢- وقال البخاري: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران ٦ طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" ٧.

١٦٠٣- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".


١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) .
٢ في المسند (٦/١٠٠) .
٣ في كتاب الحدود (٤/١٣٩) ح (٤٣٩٨) .
٤ في كتاب الطلاق (١/٦٥٨) ح (٢٠٤١) واللفظ له.
٥ في كتاب الطلاق (٦/١٢٧) بلفظه، إلا أنه قال: "ثلاث" بدل: "ثلاثة".
٦ في المخطوطة: (ولا سكران) .
٧ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) باب (١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>