للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى ٢ النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.

١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.

١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" ٩.


١ هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
٢ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا) ، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
٣ في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.
٤ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٤) ح (١٢٠١) .
٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٠) ح (٢٠٧٢) .
٦ انظر الترمذي: الطلاق (٣/٥٠٥) .
٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .
٨ سنن الدارقطني: الطلاق (٤/٦١) ح (١٤٨) .
٩ انظر: المغني: الطلاق (٨/٥٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>