للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولدُها لأب، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها، (و) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً ١ على مصر، وما يُدْعَى لأب". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣.


١ في المخطوطة: (امير) ، وهو خطأ.
٢ في المسند (١/٢٣٩) .
٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٧٦) ح (٢٢٥٦) , واللفظ لأبي داود، من حديث طويل, وقد اختصره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>