للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢٩- وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تَلْبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ. ١ ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيباً، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ ٢ قُسْط أو أظفار ٣". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.

١٦٣٠- ولأبي داود والنسائي، فيه: "ولا تختضب ٥") ، وللنسائي: "ولا تَمْتَشِط" ٦.


١ ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
٢ أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير.
٣ رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب.
٤ البخاري: الطلاق (٩/٤٩١ ٥٣٤١, ومسلم: الطلاق (٢/١١٢٧) ح (٦٦) .
٥ أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (٢/٢٩٢) ح (٢٣٠٤) والنسائي: الطلاق (٦/١٦٩) .
٦ النسائي: الطلاق (٦/١٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>