للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٤٦- عن حكيم بن معاوية عن أبيه، رضي الله عنهما، قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة ١ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعِمُها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ٢ ولا تهجر إلا في البيت" ٣. رواه الخمسة إلا الترمذي ٤.

١٦٤٧- وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: "ولهن عليكم حق: ٥ رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ٦.

١٦٤٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: "يفرَّق بينهما". رواه الدارقطني.


١ رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت) .
٢ أي: لا تقل: قبحك الله.
٣ أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
٤ ابن ماجة النكاح (١/٥٩٣) ح (١٨٥٠) , وأبو داود: النكاح (٢/٢٤٤) ح (٢١٤٢) , وأحمد في المسند (٤/٤٤٧) , ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم.
٥ لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق) .
٦ مسلم: الحج (٢/٨٨٦) ح (١٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>