للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليهما، واللفظ لمسلم ١.

١٦٦٧- عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد ٢ وابن ماجة ٣ والترمذي ٤ عن عمرو. ٥ ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، ٦ ورواه أحمد بإسناد حسن ٧.


١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٩) ح (٣٦) , والبخاري: الطب (١٠/٢١٦) ح (٥٧٥٨) ، وأحمد في المسند (٢/٢٧٤) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
٢ في المسند (١/٢٢) , بلفظ: "لا يقاد لولد من والده".
٣ في كتاب الديات (٢/٨٨٨) ح (٢٦٦٢) بلفظه.
٤ في كتاب الديات (٤/١٨) ح (١٤٠٠) , عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: " لا يقاد الوالد بالولد "، ورواه في حديث (١٤٠١) عن ابن عباس بلفظ: " لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقتل الوالد بالولد ".
٥ أي: من طريق عمرو بن شعيب.
٦ أي: الحجاج بن أرطاة, فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب, ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب, والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (٣/١٤٠) .
٧ قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>