للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧٠- عن أنس رضي الله عنه قال: "ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" ١. رواه الخمسة إلا الترمذي ٢.

١٦٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَن قُتل له قتيل ٣ فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه ٤.

١٦٧٢- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. ٥ فأتوا ٦ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبوا ٧ إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: ٨ يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله


١ رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا) .
٢ أحمد في المسند (٣/٢١٣) , وأبو داود: الديات (٤/١٦٩) ح (٤٤٩٧) , والنسائي القسامة (٨/٣٤) , وابن ماجة: الديات (٢/٨٩٨) ح (٢٦٩٢) .
٣ في المخطوطة: (قتيلا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٤ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٤) , ومسلم: الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧) ، وأحمد في المسند (٢/٢٣٨) .
٥ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
٦ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
٧ لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
٨ رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر) ، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>