للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.

١٧٠٠- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٢.

١٧٠١- وفي لفظ لأحمد ٣ والنسائي ٤ وأبي حاتم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".

١٧٠٢- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها) ، فقضى أن حفظ ٥ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ٦ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل


١ مسلم: القسامة (٣/١٣٠٠) ح (١٨) , والبخاري: الديات (١٢/٢١٩) ح (٦٨٩٢) , وأحمد في المسند (٤/٤٢٧) , وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.
٢ البخاري: الديات (١٢/٢٤٣) ح (٦٩٠٢) , ومسلم: الآداب (٣/١٦٩٩) ح (٤٤) ، وأحمد في المسند (٢/٢٤٣) .
٣ في المسند (٢/٤١٤) بمعناه.
٤ في القسامة (٨/٥٥) واللفظ له.
٥ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.
٦ رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>