للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له". رواهما مسلم ٢.

١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.

١٧١٨- وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة" ٥.

١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك


١ أي: فما ربطناه بشيء.
٢ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٠) ح (٢٠) .
٣ التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها.
٤ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣٠) , والبخاري: الحدود (١٢/١٦٥) ح (٦٨٣٩) ، وأحمد في المسند (٢/٤٩٤) .
٥ مسلم: الحدود (٣/١٣٢٨) ح (٣١) .
٦ أي: ناقص الخَلْق.
٧ أي: فلم يُفزع الحي.
٨ أي: يزني بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>