للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه" ١. وذكر ٢ أنه أصح.

١٧٢٦- عن بُسْر بن أرطاة: "أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو ٣ فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ والنسائي ٦ والترمذي ٧ منه المرفوع ٨.


١ الترمذي: الحدود (٤/٥٧) تابع ح (١٤٥٥) , وأبو داود: الحدود (٤/١٥٩) ح (٤٤٦٥) , وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
٢ أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
٣ رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.
٤ في المسند (٤/١٨١) .
٥ في كتاب الحدود (٤/١٤٢) ح (٤٤٠٨) , وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
٦ في قطع السارق (٨/٨٤) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
٧ في كتاب الحدود (٤/٥٣) ح (١٤٥٠) .
٨ أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>