للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٢٩- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة ١ (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ٢ فأجازه". أخرجاه ٣.

- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ٤ ٥.


١ في المخطوطة: (أربع عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
٣ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) ح (٢٦٦٤) , ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠) ح (٩١) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.
٤ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.
٥ البخاري: الشهادات (٥/٢٧٦) عقب حديث (٢٦٦٤) , ومسلم: الإمارة (٣/١٤٩٠) ، عقب حديث (٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>