للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه ابن ماجة ١ والترمذي، ٢ ورواته ثقات.

١٨١٧- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلُبَنَّ ٣ أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، ٤ (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل ٥ طعامه؟ إنما ٦ تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ ٧ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! ". متفق عليه ٨.

١٨١٨- وعن أبي نضرة ٩ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي


١ في كتاب التجارات (٢/٧٧٢) ح (٢٣٠١) .
٢ في كتاب البيوع (٣/٥٨٣) ح (١٢٨٧) , وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
٣ في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
٤ المَشْربة: بفتح الميم, وفي الراء لغتان: الضم والفتح, وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره.
٥ في المخطوطة: (فيثل) ، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى, وفي لفظ لمسلم: "فيُنْتَقَل".
٦ في المخطوطة: (وإنما) ، والذي أثبته هو لفظ مسلم, ولفظ البخاري وأحمد: "فإنما".
٧ في المخطوطة: (يحتلبن) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
٨ البخاري: اللقطة (٥/٨٨) ح (٢٤٣٥) , ومسلم: اللقطة (٣/١٣٥٢) ح (١٣) , وأحمد في المسند (٢/٦) , واللفظ لمسلم.
٩ في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>