للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٨٢٨- عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها ١ لأجزأك". رواه الخمسة، ٢ ورواته ثقات، إلا أبا ٣ العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.

١٨٢٩- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ ٤ أحدكم شفرته، ٥ وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد ٦.

١٨٣٠- وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:


١ وهو لفظ الخمسة, وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟
٢ النسائي الضحايا (٧/٢٠٠) , وأبو داود: الأضاحي (٣/١٠٣) ح (٢٨٢٥) , وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, وابن ماجة: الذبائح (٢/١٠٦٣) ح (٣١٨٤) , والترمذي: الأطعمة (٤/٧٥) ح (١٤٨١) وقال: غريب, وأحمد في المسند (٤/٣٣٤) .
٣ في المخطوطة: (الا أبي) .
٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) .
٥ أي: السكينة التي يذبح بها.
٦ أحمد في المسند (٤/١٢٣) , قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (٣/١٥٤٨) ح (٥٧) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>