للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.

١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.

١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.

١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".


١ في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ أحمد في المسند (٤/٢٠١) .
٣ أحمد في المسند (١/٣١٠) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٤) ح (٣٢٩٥) .
٤ في المخطوطة: (اكان) .
٥ في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ أبو داود: الأيمان والنذور (٣/٢٣٨) ح (٣٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>