للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٨٩٥- عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ ١ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ٢". متفق عليه ٣.

١٨٩٦- عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: ٤ فما زلت قاضياً ". رواه أحمد ٥ وأبو داود ٦ والترمذي ٧ وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه ٨ ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.


١ أي: أبلغ وأعلم بالحجة.
٢ معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن, فهو حرام يؤول به إلى النار.
٣ البخاري: الأحكام ١ (٣/١٥٧) ح (٧١٦٩) , ومسلم: الأقضية (٣/١٣٣٧) ح (٤) , وأحمد في المسند (٦/٢٠٣) .
٤ في المخطوطة: (قال عليا) ، وهو خطأ من الناسخ.
٥ في المسند (١/١٤٣) .
٦ في كتاب القضاء (٣/٣٠١) ح (٣٥٨٢) نحوه.
٧ في كتاب الأحكام (٣/٦١٨) ح (١٣٣١) , وزاد كلمة: "بعد" في آخر الحديث.
٨ من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي, وإنما هو من كلام المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>