للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"

حسنه الترمذي وصححه أحمد ١.

٢ - وفي رواية لأحمد وأبي داود ٢: (إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.

٣ - وعن أبي هريرة قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"

رواه الخمسة وصححه الترمذي ٣.


١ أخرجه الترمذي: (١: ٩٥) وهذا لفظه- وأبو داود (١: ١٧) وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٣) : وصححه أحمد بن حنبل, ويحيى ابن معين, وأبو محمد بن حزم. اهـ.
٢ مسند أحمد (٣: ١٥ , ٣١ , ٨٦) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (١: ١٨) , والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (١: ١٨ ق ٢) ، وأخرجه النسائي (١: ١٧٤) وأخرجه الدارقطني (١: ٢٩- ٣٢) من ستة طرق, وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك, والبيهقي في السنن الكبرى (١: ٢) ، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.
٣ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ٢١) وسنن الترمذي (١: ١٠٠) وسنن النسائي (١: ١٧٦) وسنن ابن ماجه =
= (١: ١٣٦) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (١: ٢٢) والشافعي في الأم (انظر الشافي ١: ١٥ ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (١: ٩) وانظر المستدرك (١: ١٤٠) والدارمي (١: ١٨٦) وابن الجارود ص (٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>